نحن مع غزة
الـرئـيـسـيـة الـمـنـتـدى سـؤال & اجـابـة الـتـبـرع بـالـدم الاسـتـضـافـة هـلال لـيـنـكـس الـقـرآن الـكـريـم Dz-SeC team


التسجيل في المنتدى غير متاح حاليا, اذا كنت ترغب في الحصول على عضوية ارجو مراسلتي على البريد الالكتروني "[email protected]"


مطلوب مشرفين على كامل اقسام المنتدى


أخي / أختي , إن تسجيل عضوية جديدة في منتدى شبكة الجزائر للجميع لا يهدف إلى زيادة الأعضاء مطلقا
فلا خير في عضوية عدد مشاركاتها صفرا فنحن نرفض يوميا الكثير من العضويات المشكوك في أمرها
سواء كان هدفها الإعلانات الغير شرعية أو تخريب الموضوعات الخ , كل هذا حتى يبقى المنتدى
ساحة جادة عطرة تجود بالخير لكل زوارها وأعضائها
وصدقة جارية لكل من يشارك في كتابة معلومة تفيد غيره سوف يشكر الله عليها وهو في جوف الأرض ...

لذلك نطلب منك التسجيل بل ونلح عليك إن كان هدفك هو أن تصنع صدقة جارية لا تنقطع إلى يوم الدين بمساعدة إخوانك في نشر الخير .

للتسجيل اضغط هنا وأملأ البينات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم انتظر حتى نقوم بتفعيل حسابك وابدأ رحلتك في صناعة صدقة جارية .

وتذكر قول سيد الخلق " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له "

 
العودة   منتدى أمن الإسلام | لا اله الا الله محمد رسول الله | IS-SEC.ORG | Dz-SeC Team | > ::. ألاقـسـام الـعـامـة .:: > [ منتدى اخبــــار الشبكـــة]
 

[ منتدى اخبــــار الشبكـــة] خاص باخر اخبار الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31/07/2013, 00:04   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
 ADMINISTRATOR  
اللقب:
عـضـــو كسول
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ADMINISTRATOR

البيانات
التسجيل : Nov 2010
العضوية : 787
الاهتمامات :
الإقامة :
المواضيع : 71511
الردود : -1
المجموع : 71,510
بمعدل : 12.66 يوميا
الاختراقات : []
مجتمعنا : []
الصنف : Not Hacker
آخر تواجد : 13/11/2010/22:11
سبب الغياب :
معدل التقييم: 87
نقاط التقييم: 12
ADMINISTRATOR is on a distinguished road
شكراً: 0
تم شكره 79 مرة في 78 مشاركة



الإتصالات
الحالة:
ADMINISTRATOR غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

افتراضي ما هي المواد التي يحاكم على أساسها قراصنة المعلومات في بعض الدول العربية؟

[]

إذا كنت تملك موقعاً الكترونيا متخصصا ومشهوراً، ثق تماماً أن ***8220;الأعداء***8221; يتربصون بك وخصوصاً قراصنة الإنترنت أو الهاكرز.

هؤلاء يضعون نصب اعينهم هدم جهودك وإظهارك أمام الناس الأضعف، لذا ينصح من يتعرض موقعه للاختراق بإبلاغ السلطات المختصة على الفور.

بعض المخترقين يضعون عنوان بريدهم الإلكتروني في الموقع المخترق، وهذا ما يسهل تتبعهم من قبل وحدة الدعم الفني واستدراجهم.

أما إذا كنت تملك حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر أو فيسبوك، فأنت عرضة لهجمات محتملة من قبل الهاكرز، وهؤلاء ليسوا بالضرورة محترفين، ففي ظل الطفرة الرقمية الهائلة في عالم الإنترنت بإمكان أي شخص تعلم الاختراق من خلال يوتيوب مثلاً.

من هنا ينبغي على الجميع أن يطلعوا على قوانين الدول العربية في تجريم الاختراق والعقوبات المناطة به، وهذه بعضها:

المملكة العربية السعودية:

حددت المادة الثالثة والرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العقوبات المتعلقة بالاختراق.

المادة الثالثة:

***8220;يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه
  2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا
  3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه
  4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها
  5. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة***8221; .
المادة الرابعة:

***8220;يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة
  2. الوصول دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات***8221; .
المادة الخامسة:

***8220;يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها
  2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها***8221;
  3. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
قطر:

حددت المادة 371- 372 – 373-381-382 من قانون جرائم الحاسب الآلي العقوبات المتعلقة بالاختراق.

المادة 371:*يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

المادة 372:*يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

المادة 373: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

المادة 381: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

المادة 382:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:

  1. حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
  2. حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
  3. حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
  4. حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
  5. حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الدفع الآلي دون تصريح بذلك.
الإمارات:

حددت الإمارات المادة الثانية والسادسة والعاشرة والحادية عشر من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المتعلقة بالاختراق:

المادة 2:

1 – كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 – فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3: كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6: كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10: كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 11: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول من دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

الأردن :

حددت الأردن المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من قانون جرائم أنظمة المعلومات عقوبات الاختراق

المادة 3:

أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 4:*كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 5:*كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 6:

أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 7:*تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.

هذه عينة من قوانين بعض الدول العربية التي تتعامل مع الجرائم المعلوماتية، لكن تجدر الإشارة إلى أن دولاً أخرى لم تضع بعد تشريعات خاصة بهذه الجرائم، بل تتعامل معها حسب قانون الجنايات المحدد في أنظمتها.

المصدر :

[]

[]

[]



هذه التدوينة [] ظهرت في البداية في موقع [].

[] [] [] [] []



آخر مواضيع » ADMINISTRATOR

عرض البوم صور ADMINISTRATOR   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

(أظهر الكل الأعضاء الذين قاموا بمشاهدة هذا الموضوع : 1
S1LV3rS3rf3r

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اختفاء بعض التطبيقات المجانية من متجر الاندرويد في بعض الدول العربية ADMINISTRATOR [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] 0 19/05/2011 18:56
أغلب الدول العربية تحصل على تطبيقات أندرويد المدفوعة ADMINISTRATOR [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] 0 16/05/2011 11:43
رساله من طفل فلسطيني الى جامعة الدول العربية WOLF_DZ [ منتدى القسم الاسلامي العام -{ Is|sec }- ] 1 29/01/2011 02:05
حملة المطالبة بباي بال في الدول العربية تنطلق اليوم ADMINISTRATOR [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] 0 31/12/2010 08:53
حملة في تويتر تطالب بدعم الباي بال في الدول العربية ADMINISTRATOR [ منتدى اخبــــار الشبكـــة] 0 31/12/2010 07:46

الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +1 . الساعة الآن : 00:03.
Copy Right Des 2010 - 2014 To is|sec Organization, Des By  yasMouh 
Powered By vBulletin Special Edition, Secured By Dz-SeC team
Support by Dz-SeC team




RSS RSS 2.0 XML MAP HTML



 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115